التحريم لا الكراهة.
3 - باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين بكثير وأكثر ومساويا (23893) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا رهن الا مقبوضا.
(23894) 2 - العياشي في (تفسيره) عن محمد بن عيسى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا رهن إلا مقبوض.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث وجوب قضاء الدين (1) وغير ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).