4 - باب عدم جواز الرهن إذا غاب صاحبه، وجواز بيعه إذا لم يعلم من هو بعد التعريف ويحفظ فاضل الثمن حتى يجئ صاحبه (23895) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا حتى يجئ.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (1) ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله (2).
(23896) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس، قال: لا أحب أن يبيعه حتى يجئ صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجئ صاحبه.