الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله، وما أحب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها غلة لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال صاحب الأرض: ازرعها لنفسك، فقال (1) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه (2) فهو له حلال كما أحله لأنه يزرع بماله ويعمرها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله (3)، وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان وعلي بن رباط عن إسحاق بن عمار إلى قوله: وما أحب أن يفعل (4).
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان إلى آخره نحوه (5).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين والقرض (6).
9 - باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
(23915) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب،