وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٩٠
عبد الله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه؟ قال: اشتر (2) بالذهب والفضة جميعا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
12 - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط (23463) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال:
سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة (2) وزنا؟ قال:

(١) في الكافي: عبد الله بن يحيى (هامش المخطوط).
(٢) في الكافي: تشتريه (هامش المخطوط).
(٣) الكافي ٥: ٢٤٩ / ٢٢.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٢ من الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الربا، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٢ فيه ١١ حديثا ١ - الكافي ٥: ٢٤٤ / 1.
(1) في المصدر زيادة: عن محمد بن عيسى.
(2) في المصدر زيادة: درهم.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست