عبد الله بن بحر (1)، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله مولى عبد ربه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا، كيف نشتريه؟ قال: اشتر (2) بالذهب والفضة جميعا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الربا (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
12 - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا، ويحل للقابض من غير شرط (23463) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد بن الحجاج قال:
سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة (2) وزنا؟ قال: