كيف تأمر فيه؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (١).
٧ - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق (٢٤٠١٩) ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر (عليه السلام)، وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول: انقدني من الذي لي كذا وكذا، وأضع لك بقيته، أو يقول: انقد لي بعضا، وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك، قال: لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا، يقول الله: ﴿لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون﴾ (1).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله (3).