ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (2).
أقول: وتقدم ما يدل على جواز البيع هنا (3).
15 - باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده (23929) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن علي بن يقطين (1)، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حماد، عن إسماعيل بن أبي قرة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار، ثم أنه أتاه الرجل، فقال: أعرني الذهب الذي رهنتك عارية، فأعاره فهلك الرهن عنده، أعليه شئ لصاحب القرض في ذلك؟ قال: هو لصاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن منصور بن العباس نحوه (2).
16 - باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة (23930) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن