ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه. (3) 13 - باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري (23061) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عمن ذكره عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، فقال: إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي مثله (1).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن أبي المغرا مثله (2).