5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا.
(23248) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها... الحديث.
(23249) 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها - إلى أن قال: - قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (1)، وكذا الذي قبله.
أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر (2).
(23250) 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن