(23437) 7 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل ما بينهما؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا، وإن كان أحد الصنفين أجود، وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف (23438) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن فيقول الصيرفي: لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن؟
فقال: لا بأس، فقلنا: إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة؟
فقال: لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
(23439) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه (1) ورقا كل دينار بعشرة دراهم.