أبي على ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة قيمة، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن، فقال: البيع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة، وأحبل الثالثة، قال: يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ.
أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد. (1) 25 - باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشترى نسمة ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه وأعتقه ودفع إليه الباقي فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الأب وورثة الامر كل يقول:
اشترى بمالي (23670) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ابن أشيم، عن أبي جعفر (عليه السلام) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم، فقال: اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي، ثم مات صاحب الألف، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا فاختصموا جميعا في الألف، فقال موالي العبد (1) المعتق إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة: إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد: إنما اشتريت أباك بمالنا: فقال أبو جعفر (عليه السلام): أما الحجة فقد مضت