(23058) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن رباط، عن زرارة (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول والبطيخ والفواكه يوم إلى الليل.
12 - باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي به سقط خياره، وانه ينبغي أن يوجب المشترى البيع قبل أن يبيع (23059) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل: اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النهار فعرض له ربح فأراد بيعه، قال: ليشهد أنه قد رضيه فاستوجبه ثم ليبعه إن شاء، فان اقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23060) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن الرجل يبتاع الثوب من السوق لأهله ويأخذه بشرط فيعطي الربح في أهله، قال: إن رغب في الربح فليوجب الثوب على نفسه، ولا يجعل في نفسه أن يرد الثوب على صاحبه ان رد عليه.