ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه (1).
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
(23070) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلما قطعه وجد فيه خروقا، ولم يعلم بذلك حتى قطعه كيف القضاء في ذلك؟ قال: اقبل ثوبك وإلا فهايى (1) صاحبك بالرضا وخفض له قليلا ولا يضرك إن شاء الله فان أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء الله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام العيوب إن شاء الله تعالى (2).
17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته (23071) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال غبن المسترسل سحت.