أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
6 - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين (24017) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالا: سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه؟ قال: نعم.
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته وذكر مثله (1).
(24018) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف