أنه قال: لا تقبض مما تعين يقول لا تعينه ثم تقبضه ممالك عليه.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة لما مر (2)، وقد تقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
7 - باب انه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يؤجد (23106) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: إنهم يفسدونه عندنا، قال:
وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا يقولون: هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود (1) ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه (2)، (وإلى أجل، فقال) (3): لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا.