الحصين، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل باع أرضا على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري (1) منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة، قال: إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن يكون له إلى جنب (2) تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ (3) ويكون البيع لازما له وعليه الوفاء (4) بتمام البيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فان شاء المشترى أخذ الأرض واسترجع فضل ماله، وان شاء رد الأرض وأخذ المال كله.
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن حنظلة نحوه (5).
15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره (23065) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها، فلما أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلبها (1) ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنه لو قلب (2) منها ونظر إلى