لهؤلاء الذين ذكرت كلهم على قدر حصصهم أموالهم.
أقول: ذكر الشيخ أنه لا ينافي ما مر، وهو ظاهر، وتقدم ما يدل على حكم الرهن في محله (1) ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2).
6 - باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص، وحكم الدية والكفن وبيع الدار والخادم وحلول الدين المؤجل بالموت (23958) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه ان عليا (عليهم السلام) كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبي باعه فقسم بينهم - يعني ماله -.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال. عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: يحبس الرجل (1).
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عن علي (عليهم السلام) مثله (2).