(23673) 2 - وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان (1) والجذعان (2) وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس به... الحديث.
(23674) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
(23675) 4 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى؟ قال: لا بأس - إلى أن قال: - والأكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (2).