(23062) 2 - محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) عن محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام باسناد متصل إلى النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: لا تصروا (1) الإبل والبقر والغنم، من اشترى مصرى فهو بآخر النظرين إن شاء ردها ورد معها صاعا وتمرا المصراة يعني الناقة أو البقرة أو الشاة قد صرى اللبن في ضرعها يعنى: حبس وجمع ولم يحلب أياما.
(23063) 3 - قال: وفي حديث آخر: من اشترى محلفة (1) فليرد معها صاعا، وسميت محفلة لان اللبن حفل في ضرعها واجتمع، وكل شئ كثرته فقد حفلته.
14 - باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان (*) معينة فتقصر ويكون للبائع إلى جنبها أرض (23064) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن ذبيان، عن موسى بن أكيل، عن داود بن