29 - باب ان من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها (23217) 1 - محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل أرضا بحدوها الأربعة وفيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه، وذكر فيه أنه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها، أيدخل الزرع والنخل والأشجار في حقوق الأرض أم لا؟
فوقع: إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء الله.
30 - باب ان من باع واسستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها الا مع الشرط.
(23218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن - يعني الصفار - قال: كتبت إليه (عليه السلام) - يعني الحسن بن علي العسكري (عليهما السلام) - في رجل باع بستانا له فيه شجر وكرم، فاستثنى شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها إلى (1) حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الذي هي ثابتة فيه؟ فوقع: له من ذلك على حسب ما باع وأمسك، فلا يتعدى الحق