وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٣٢٤
4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله (23771) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه (2) أو يعفو الذي له الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق في (العلل والخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله (4).
(23772) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني أريد أن ألزم (1) مكة والمدينة وعلي دين، فقال: ارجع إلى مؤدى دينك، وانظر أن

الباب ٤ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٩٤ / ٦.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير...
(٢) لعل المراد بصاحبه، صاحب الذي عليه الدين: كالوصي والولي، وإلا لزم التكرار (منه قده).
(٣) التهذيب ٦: ١٨٤ / ٣٨٠.
(٤) علل الشرائع: ٥٢٨ / ٤، والخصال: ١٢ / ٤٢.
٢ - الكافي ٥: ٩٤ / 9.
(1) في الفقيه: الازم (هامش المخطوط).
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست