4 - باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل في سبيل الله (23771) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين لا كفارة له إلا أداؤه، أو يقضي صاحبه (2) أو يعفو الذي له الحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق في (العلل والخصال) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن الحسن الصفار، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله (4).
(23772) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن سعيد، عن عبد الكريم من أهل همدان، عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني أريد أن ألزم (1) مكة والمدينة وعلي دين، فقال: ارجع إلى مؤدى دينك، وانظر أن