الرأس أو الجلد، ثم بدا للمشتري أن يبيعه، فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم (2)، والذي قبله عن محمد بن يحيى مثله.
(23661) 3 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليهم السلام) أنه قال: اختصم إلى علي (عليه السلام) رجلان أحدهما باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد.
أقول: وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في مواضع (2)، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الشفعة (4) وفي الشركة (5) وغيرها (6).