محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23440) 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن، فقال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1)، وفي الربا (2).
8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره، وجواز اشتراط الخيار فيه (23441) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير، فقال أحدهما لصاحبه:
انقد عني وهو موسر، لو شاء أن ينقد نقد، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح، قال: لا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان مثله (1).
(23442) 2 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم