(23820) 3 - وعن محمد بن يحيى وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل قال: قلت للرضا (عليه السلام): رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين، فقال له: ادفع (1) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه، قال: يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2) 16 - باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء، ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت (23821) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، قال: دخل رجل على أبي عبد الله (عليه السلام) فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ما لفلان يشكوك؟ فقال:
يشكوني اني استقضيت منه حقي، قال: فجلس أبو عبد الله (عليه السلام) مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيتك ما حكى الله عز وجل (1) فقال: " ويخافون سوء الحساب " (2) أترى انهم (3) خافوا الله أن يجور