أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4).
2 - باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته، وجواز ضمان دين الميت (23964) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يموت وعليه دين، فيضمنه ضامن للغرماء، فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) وكذلك رواه الشيخ (2) ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
(23965) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ذكر لنا ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران،