6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه، وكذا كل شرط إذا لم يخالف كتاب الله (23040) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. (1) (23041) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله (1).
(23042) 3 - وعنه، عن صفوان، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الإماء لاتباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل.