9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام، وللبائع الخيار بعدها وأنه لا خيار للمشترى وإن لم يدفع الثمن، وحكم خيار التأخير في الجارية (23050) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشترى من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل وابن بكير، عن زرارة - في حديث - مثله (1).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد عن جميل (2)، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله (4).
(23051) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن الحسين،