ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1).
12 - باب جواز بيع المرابحة (23142) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وفضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب مني مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمي ربحا دانقين أو نصف درهم؟
فقال: لا بأس... الحديث.
(23143) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشترى؟ قال: جائز.
(23144) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ثم يبيعها مرابحة أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).