17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسيئة.
(23372) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس. وقال: لا بأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما.
(23373) 2 - وباسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا.
(23374) 3 - وباسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا.
(23375) 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.