3 - باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا (24010) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(24011) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).