7 - باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها (23045) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر والعشرة ثلاثة عشر، ونؤخر (1) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه فنعده (3) إن هو هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى في الشراء؟ فقال: أرى أنه لك ان لم يفعل، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد بن يسار مثله (4).
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه (5).
(23046) 2 - وعنه عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن أبي