ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد إلا أنه قال: في أحدهما (1).
أقول: وجه هذا وجود الزيادة التي تقابل الرصاص، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأول هنا (2)، وفي الربا (3)، وعلى الثاني في أحكام العقود (4).
19 - باب أن من امر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام، أو عدم التهمة على كراهية، وجواز أخذ الأجر على إدخال المال بيت المال بحسابه (23501) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن زكريا بن محمد عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل يريد مني دراهم فأعطيه أرخص مما أبيع، قال:
أعطه أرخص مما تجد له.
(23502) 2 - وعنه، عن محمد بن زياد، عن هارون بن خارجة قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ادخل المال بيت المال على أن آخذ من كل ألف ستة، قال: حساب الاجر للاجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).