(23532) 22 - قال: وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح؟ قال: لا يشترى حتى يبلغ.
أقول: حمل الشيخ ما تضمن النهى على الكراهة للنص على نفى التحريم (1).
2 - باب انه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع، وكذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض.
(23533) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعا ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
(23534) 2 - وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع الثمرة قبل أن تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (1).