في ذلك إن شاء الله.
(23219) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى النبي (صلى الله عليه وآله) في رجل باع نخلا واستثنى غلة نخلات فقضى له رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1).
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (2) أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات (3).
31 - باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى والأسفل أم لا؟
(23220) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار إنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر، هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقع (عليه السلام): ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله.