4 - باب سقوط خيار المشترى بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه (23032) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فان أحدث المشترى فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء... الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
(23033) 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟
فوقع (عليه السلام): إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله.
(23034) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) بالسند السابق عن