قال: اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(23422) 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته: رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟ فقال:
لا بأس به.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان (1) وغيره إن شاء الله (2).
4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير أو بالعكس وساعره فقبل صح.
(23423) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون للرجل عندي (1) الدراهم الوضح فيلقاني (فيقول كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له: كذا وكذا) (2) فيقول