19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبة نفسه به (23180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم، عن علي ابن محمد القاشاني (1) قال: كتبت إليه - يعني أبا الحسن (عليه السلام) - وأنا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الامر أو من مال المأمور؟ فكتب: من مال الآمر.
ورواه الكليني، عن محمد بن جعفر أبي العباس الكوفي، عن محمد ابن عيسى بن عبيد، وعن علي بن إبراهيم جميعا عن علي بن محمد القاشاني (2) مثله إلا أنه قال: يعنى أبا الحسن الثالث (عليه السلام).
(23181) 2 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى كلهم، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يبيع للقوم بالاجر عليه ضمان مالهم؟ قال: إذا طابت نفسه بذلك إنما أخاف أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس.