وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ٨
2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه (23018) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: إن أبي (عليه السلام) اشترى أرضا يقال لها: العريض، فلما استوجبها قام فمضى فقت له: يا أبه عجلت القيام، فقال: يا بني أردت أن يجب البيع.
(23019) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز (1)، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع.
ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله إلا أنه قال: أردت أن يجب البيع حين افترقنا (2) (3).
(23020) 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت

الباب ٢ فيه ٥ أحاديث ١ - الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٦.
٢ - التهذيب ٧: ٢٠ / ٨٤، والاستبصار: ٣: ٧٢ / ٢٣٩.
(١) في التهذيبين: أبي أيوب الخزاز.
(٢) في نسخة من الفقيه: الافتراق (هامش المخطوط).
(٣) الفقيه ٣: ١٢٧ / ٥٥٧.
٣ - الكافي ٥: ١٧١ / 8.
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست