ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أتى بضمير التثنية في المواضع الخمسة (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
(23925) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب نفقته، والدر يشرب (1) إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب نفقته.
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2).
أقول: حمل بعض علمائنا (2) الحديثين على مساواة النفقة لأجرة المثل وثمن المثل لما مر (4).
13 - باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه (23926) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن