5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع جهالتهما، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر، واشتراط التراضي منهما (24013) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه، فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك، ولي ما عندي، فقال: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) وعن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط عن منصور ابن حازم نحوه (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (3).
(24014) 2 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لأبي الحسن