18 - باب ان المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش، وحكم البيع بدينار غير درهم (23498) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: تجيئني الدراهم بينها الفضل فنشتريه بالفلوس؟ فقال: لا ولكن انظر فضل ما بينهما فزن نحاسا، وزن الفضل فاجعله مع الدراهم الجياد وخذ وزنا بوزن.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى مثله (1).
(23499) 2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الدرهم بالدرهم (1) والرصاص فقال: الرصاص باطل.
(23500) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزنا بوزن، فقال:
أعد فأعدت، ثم قال: أعد، فأعدت عليه قال: لا أرى به بأسا.