أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا، وكان لها عندي فلم يحضرني فذهبت إلى بعض الصيارفة فقلت:
أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما، وقد بعثتها إليك، فكتب إلى: وصلت الدنانير.
أقول: تقدم الوجه في مثله (2)، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي.
3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس.
(23416) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان عن الحلبي وابن أبي عمير وحماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لي عليه دنانير؟
فقال: لا بأس بأن يأخذ بثمنها (1) دراهم.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: قيمتها (2).
(23417) 2 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه دراهم، فقال له: خذ منى دنانير بصرف اليوم، قال: لا بأس به.