23 - باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح أو غيرها (23662) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن علي بن النعمان، عن مسكين السمان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح؟ قال: فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه مات ومات عقبه، قال: فليستسعها (1).
(23663) 2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا أنباهم أنها سرقة فلا يحل، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).