أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3) وغيرها (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
31 - باب حكم دين المملوك (23876) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي -، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين، قال: إن كان أذن له أن يستدين فالدين على مولاه، وإن لم يكن أذن له أن يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله (1).
(23877) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ظريف بياع الأكفان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلام لي كنت أذنت له في الشراء والبيع فوقع عليه