5 - باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب أو ورث مالا فيه ربا (23301) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له حلال، قال: لا يضره حتى يصيبه متعمدا فإذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل الذي (1) قال الله عز وجل.
(23302) 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن أبي المغرا (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل ربا اكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة وقال: لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط - في التجارة - بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله، وإن عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله ويدعه فيما يستأنف.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن