أنها بكر فلم يجدها على ذلك، قال: لا ترد عليه ولا يوجب (2) عليه شئ أنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد (3) عن زرعة (4).
أقول: هذا محمول على عدم اشتراط البكارة في عقد البيع، وان ظنها كلاهما، أو على عدم تحقق سبق الثيوبة على العقد لما مر هنا (5) وفي خيار الشرط (6) 7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا (*) خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد أو العوض (23259) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا عن جميل بن دراج عن ميسر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال: فقال: إن كان يعلم أن ذلك يكون في الزيت لم يرده، وإن لم يكن يعلم أن ذلك يكون في