16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان مما يكال أو يوزن الا أن يوليه، وجواز الحوالة به (23153) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه، فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، يعني: انه يوكل المشتري بقبضه.
(23154) 2 - وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل عليه كر من طعام، فاشترى كرا من رجل، وقال للرجل: انطلق فاستوف حقك؟ قال: لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (1).
(23155) 3 - وباسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول: ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته، قال: لا بأس.
(23156) 4 - وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله