أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوك (1) أهل الذمة؟ قال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح.
ورواه الصدوق باسناده عن أبان (2).
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (3)، وكذا الحديث الأول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5).
2 - باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم ولو خصيا (23596) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن الروم يغزون على الصقالبة والروم (1) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم