(23601) 3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال:
فقال: لا بأس.
وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (1). وعنه، عن أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2).
4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب ولا بالرضاع، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه، ويملك من عداهن سوى العمودين، وان المرأة تملك من عداهما (23602) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1)، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته (2) إذا ملكن عتقن،