(23387) 16 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل، عن الرجل يقول: عارضني (1) بفرسي وفرسك وأزيدك؟ قال: لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسي بكذا وكذا.
(23388) 17 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط (23389) 1 - علي بن إبراهيم، في (تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الربا رباءان: أحدهما ربا حلال والآخر حرام، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا