أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء (23182) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وغيره عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأجر السمسار إنما يشترى للناس يوما بعد يوم بشئ مسمى إنما هو بمنزلة الاجراء (1) ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، الا أنه قال: إنما هو مثل الأجير (2).
ورواه الشيخ أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
(23183) 2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السمسار أيشترى بالاجر